هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول</a><hr>

 

 الرئيس ابو مازن يجري تعديلات على قانون التقاعد للعسكريين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
asd
فلسطيني - جديد



عدد الرسائل : 48
تاريخ التسجيل : 24/01/2008

الرئيس ابو مازن يجري تعديلات على قانون التقاعد للعسكريين Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس ابو مازن يجري تعديلات على قانون التقاعد للعسكريين   الرئيس ابو مازن يجري تعديلات على قانون التقاعد للعسكريين Icon_minitime9/2/2008, 9:01 pm


الرئيس ابو مازن يجري تعديلات على قانون التقاعد للعسكريين 0301857435



غزة-دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم، قراراً أدخل بموجبه تعديلات على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005.

وطالب الرئيس الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 31/03/2008م.

وفيما يلي نص القرار:-

قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2008م

بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (Cool لسنة 2005م

والإطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

والإطلاع على القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 23/08/2007م

والإطلاع على القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، الصادر بتاريخ 09/09/2007م

وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء رقم ( /12/ر. م. و/ س. ف) لعام 2008م

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

تضاف الأحكام التالية ضمن الفصل الثاني من الباب السابع بعنوان أحكام عامة وانتقالية على الترتيب التالي:

1- لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية أن يتقاعد مع حصوله على صافي راتبه الحالي (الراتب في قسيمته) على أن تتوفر الشروط التالية:

أ. بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (15) عام.

ب. تنسيب لجنة الضباط..


2- يجوز لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (9) سنوات، شراء السنوات المتبقية والبالغة (6) سنوات كحد أقصى ليصل إلى سنوات خدمة لا تقل عن (15) عاماً، وذلك للاستفادة من ميزات المادة الأولى أعلاه.

3- يحتسب الراتب التقاعدي( المعاش) وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م وتعديلاته شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن صافي راتبه الحالي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه.

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 31/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/02/2008م

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس ابو مازن يجري تعديلات على قانون التقاعد للعسكريين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العـامة :: قسم القضايا السياسية والحوار السياسي-
انتقل الى: