موضوع: حول قانون التقاعد العام والتعديلات الواردة عليه 14/2/2008, 7:59 pm
بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحية والاحترام/فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس /يجري تعديلات علي قانون التقاعد العام والجديد وهي علي النحو التالي :وفي المواد التالية : الرئيس يجري تعديلات على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 رام الله/-أصدر الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة، قراراً أدخل بموجبه تعديلات على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، حيث طالب الرئيس الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 31/03/2008م. وفيما يلي نص القرار:-
قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم ( لسنة 2005م والإطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م والإطلاع على القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 23/08/2007م والإطلاع على القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، الصادر بتاريخ 09/09/2007م وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء رقم ( /12/ر. م. و/ س. ف) لعام 2008م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)............................................... ............... تضاف الأحكام التالية ضمن الفصل الثاني من الباب السابع بعنوان أحكام عامة وانتقالية على الترتيب التالي: 1- لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية أن يتقاعد مع حصوله على صافي راتبه الحالي (الراتب في قسيمته) على أن تتوفر الشروط التالية: أ. بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (15) عام. ب. تنسيب لجنة الضباط.. 2- يجوز لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (9) سنوات، شراء السنوات المتبقية والبالغة (6) سنوات كحد أقصى ليصل إلى سنوات خدمة لا تقل عن (15) عاماً، وذلك للاستفادة من ميزات المادة الأولى أعلاه. 3- يحتسب الراتب التقاعدي( المعاش) وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م وتعديلاته شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن صافي راتبه الحالي وفقاً لأحكام المادة الأولى أعلاه. مادة (2)............................................... .................................................. . على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 31/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/02/2008م
محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ وبعد سرد هذا القانون والتعديلات الواردة عليه أتقدم لكم بالعلم والمعرفة والفهم الجيد لمواد هذا القانون وملاحظة/ إذا كان هناك أي إستفسار بهذا الشأن كتابة الملاحظة وسوف يتم الرد عليها من قبلني ...juba-sam المحامي الصغير / في مجموعة المثقفين والاكاديمين والخريجين وخاصة رجال القانون والسياسة مع الشكر ودمنى لمساعدة أبناء الحركة العملاقة الأم حركة فتح